للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا تقطعت أَيَّام الْحيض بطهر وَمَا حكم الملفقة

ج _ إِذا انْقَطَعت أَيَّام الدَّم بِأَن تخللها طهر فَكَانَ يَأْتِي الْمَرْأَة الدَّم فِي يَوْم مثلا وَيَنْقَطِع يَوْمًا أَو أَكثر وَلم يبلغ الإنقطاع نصف شهر فَإِنَّهَا تلفق أَيَّام الدَّم فَقَط فالمبتدأة وَمن اعتادت نصف الشَّهْر تلفق الْخَمْسَة عشر يَوْمًا وَهِي أقْصَى مُدَّة الْحيض فِي شهر أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة أَو أَكثر أَو أقل وَلَا تلفق أَيَّام الطُّهْر والمعتادة تلفق أَيَّام عَادَتهَا وَأَيَّام الإستظهار كَذَلِك مَتى لم يَنْقَطِع الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا فَإِن انْقَطع فِي هاته الْمدَّة فالدم الْجَارِي عَلَيْهَا حيض مؤتنف ثمَّ إِذا لفقت أَيَّام حَيْضهَا على تفصيلها الْمُتَقَدّم من المبتدأة ومعتادة وحامل فَمَا نزل عَلَيْهَا بعد ذَلِك فَهُوَ دم اسْتِحَاضَة لَا حيض

وَحكم الملفقة أَنَّهَا تَغْتَسِل وجوبا كلما انْقَطع دَمهَا وَتصلي وتصوم وتوطأ

س _ كم هِيَ عَلَامَات طهر الْمَرْأَة من الدَّم الْجَارِي عَلَيْهَا وَمَا هِيَ وَمَا هُوَ الْأَفْضَل مِنْهَا

ج _ إِن عَلَامَات انْقِطَاع الْحيض شَيْئَانِ (١) الجفوف وَهُوَ خُرُوج الْخِرْقَة خَالِيَة من أثر الدَّم وَلَو كَانَت مبتلة من رُطُوبَة الْفرج (٢) والقصة وَهُوَ مَاء أَبيض كالمني أَو الجير المبلول والقصة أبلغ وأدل على بَرَاءَة الرَّحِم من الْحيض فَمن اعتادت الْقِصَّة والجفوف مَعًا طهرت بِمُجَرَّد رؤيتها وَلَا تنْتَظر الجفوف وَإِذا رَأَتْ الجفوف أَولا انتظرت الْقِصَّة لآخر الْوَقْت الْمُخْتَار للصَّلَاة بِحَيْثُ توقع الصَّلَاة فِي آخِره وَأما مُعْتَادَة الجفوف فَقَط فَمَتَى رَأَتْ الجفوف أَو الْقِصَّة طهرت وَلَا تنْتَظر الْمُتَأَخر مِنْهُمَا وَحكم المبتدأة الَّتِي لم تَعْتَد بِوَاحِد مِنْهُمَا حكم مُعْتَادَة الجفوف فتعتمد على الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا وَلَا تنْتَظر الْمُتَأَخر

س _ مَا هُوَ دم النّفاس وَكم أَكْثَره وَمَا هُوَ حكم تقطعه

ج _ دم النّفاس هُوَ الدَّم الْخَارِج من فرج الْمَرْأَة عِنْد وِلَادَتهَا مصاحبا للولادة أَو وَاقعا بعْدهَا

فَمَا خرج قبل الْولادَة هُوَ حيض لَا نِفَاس بِخِلَاف مَا خرج بَين التوأمين فَهُوَ نِفَاس وَأكْثر أَيَّامه سِتُّونَ يَوْمًا فَمَا زَاد عَلَيْهَا

<<  <   >  >>