للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الزَّوَال إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء قدر قامته بِغَيْر ظلّ الزَّوَال وللعصر من آخر الْقَامَة الأولى إِلَى الإصفرار

وَقيل يَبْتَدِئ من الْقَامَة الثَّانِيَة

وللمغرب من غرُوب الشَّمْس إِلَى قدر فعلهَا بعد تحصل شُرُوطهَا وللعشاء من غياب الشَّفق الْأَحْمَر إِلَى آخر الثُّلُث الأول من اللَّيْل وَالصُّبْح من طُلُوع الْفجْر الصَّادِق إِلَى الْإِسْفَار الْبَين وَقيل إِلَى طُلُوع الشَّمْس

وعَلى هَذَا فَلَا ضَرُورِيّ لَهُ وَالْوَقْت الضَّرُورِيّ للصبح من الْإِسْفَار الْبَين إِلَى طُلُوع الشَّمْس وللظهر من أول الْقَامَة الثَّانِيَة إِلَى الْغُرُوب وللعصر من الْإِسْفَار إِلَى الْغُرُوب وللمغرب من بعد فعلهَا بشروطها إِلَى الْفجْر وللعشاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي من اللَّيْل إِلَى الْفجْر

وَمن خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت اجْتهد فِي تَعْيِينه وتحرى مُتَعَمدا على عَلامَة يطمئن لَهَا وَمن تخلف ظَنّه فِي تعْيين الْوَقْت أعَاد وجوبا

وَمن شكّ فِيهِ فَلَا تُجزئه صلَاته سَوَاء وَقعت فِي الْوَقْت أَو قبله

وَأفضل وَقت الصَّلَاة أَوله إِلَّا لمن ينْتَظر جمَاعَة أَو كثرتها فَينْدب لَهُ التَّأْخِير إِلَى ربع الْقَامَة كَمَا ينْدب تَأْخِيرهَا لنصف الْقَامَة فِي شدَّة الْحر للإبراد

وَينْدب للمنفرد تَأْخِيرهَا لجَماعَة يرجوها فِي الْوَقْت وتدرك الصَّلَاة بِرَكْعَة بسجدتيها سَوَاء كَانَ الْوَقْت اختياريا أم ضَرُورِيًّا

وَلَا إِثْم على من أخر الصَّلَاة إِلَى آخر الإختياري وَيَأْثَم مؤخرها للضروري إِلَّا إِذا كَانَ صَاحب عذر من هاته الْأَعْذَار الْعشْرَة فَلَا إِثْم عَلَيْهِ الْكفْر وَالصبَا وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون وفقد الطهُورَيْنِ وَالْحيض وَالنّفاس وَالنَّوْم والغفلة وَالسكر الْحَلَال

وَإِذا زَالَ الْعذر وَبَقِي من الضَّرُورِيّ مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها بعد أَدَاء الطَّهَارَة وَكَانَ الْوَقْت قبل طُلُوع الشَّمْس فَإِن الصُّبْح تجب عَلَيْهِ وَتسقط عَنهُ الصَّلَوَات الْفَائِتَة وَقت الْحيض وَالنّفاس وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون وَالْكفْر وَالصبَا وَالسكر بالحلال وفقد الطهُورَيْنِ وَلَا تسْقط مَا فَاتَت وَقت النّوم والغفلة وَتجب عَلَيْهِ الْعَصْر وَتسقط الظّهْر إِذا بَقِي مَا يسع رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَتجب الْعشَاء وَتسقط الْمغرب إِذا بَقِي أقل من أَربع رَكْعَات لِأَن الْقَاعِدَة أَن الْوَقْت إِذا ضَاقَ اخْتصَّ بالأخيرة وَتجب الظّهْر إِن بَقِي خمس رَكْعَات فَأكْثر وَتجب الْعشَاء إِن بَقِي أَربع رَكْعَات فَأكْثر وَيُؤَخر وجوبا

<<  <   >  >>