(٣) وَدخُول الْوَقْت (٤) وَالْقُدْرَة على اسْتِعْمَال الطّهُور (٥) وَعدم النّوم والغفلة (٦) والخلو من الْحيض وَالنّفاس
فَالَّذِي فقد الطهُورَيْنِ أَو فقد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَالهَا كالمكره والمربوط لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَلَا تصح مِنْهُ وَلَا يَقْضِيهَا إِن زَالَ عذره بعد خُرُوج وَقتهَا
س _ مَا هِيَ الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة والمخففة من الرجل وَالْمَرْأَة
ج _ الْمُغَلَّظَة من الرجل السوءتان وهما من الْمُقدم الذّكر مَعَ الانثيين وَمن الْمُؤخر مَا بَين الاليتين وَهُوَ فَم الدبر والمخففة مِنْهُ الاليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من الْمَرْأَة الْحرَّة بِالنِّسْبَةِ للصَّلَاة بَطنهَا وَمَا حَاذَى الْبَطن وَمن السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة بِإِخْرَاج الرّكْبَة فَدخل فِي الْمُغَلَّظَة الاليتان والفخذان والعانة
وعورتها المخففة صدرها وَمَا حاذاه من ظهرهَا سَوَاء كَانَ كتفها أَو غَيره وعنقها لآخر الرَّأْس وركبتها لآخر الْقدَم
وَيحرم النّظر فِي عورتها الْمُغَلَّظَة والمخففة
س _ مَا هُوَ حكم ستر الْعَوْرَة
ج _ يجب ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة مَعَ الْقُدْرَة على السّتْر وَهُوَ وَاجِب شَرط فَإِن لم يسْتَطع صلى عُريَانا
وَأما غير الْمُغَلَّظَة فسترها وَاجِب غير شَرط وَالرَّاجِح أَن من صلى مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة نَاسِيا أعَاد أبدا وجوبا خلافًا لمن يَجْعَل النسْيَان مسْقطًا للإعادة
وَإِذا علم الْمُصَلِّي أَن هُنَاكَ من يعيره مَا يستر بِهِ عَوْرَته فَلم يستعره وَصلى عُريَانا بطلت صلَاته
كَمَا تبطل صلَاته إِن وجد ساترا نجسا أَو حَرِيرًا فصلى عُريَانا فَيجب ستر الْعَوْرَة بِوَاحِد مِنْهُمَا وَالْحَرِير مقدم على النَّجس
س _ من هم الْأَفْرَاد الَّذين يعيدون صلَاتهم لكشف الْعَوْرَة
ج _ الَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ لكشف الْعَوْرَة خَمْسَة وهم (١) من صلى مَكْشُوف الإليتين أَو الْعَانَة (٢) الْمَرْأَة الْحرَّة صلت مكشوفة الْعَوْرَة الْخَفِيفَة وَلَو كَانَ المكشوف ظَاهر قدمهَا وَلَا إِعَادَة عَلَيْهَا إِذْ كَانَ المكشوف بَاطِن قدمهَا (٣) وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ صلت بِدُونِ