للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالحاضرة

وَإِذا قطع الإِمَام قطع الْمَأْمُوم تبعا لَهُ وَلَا يجوز لَهُ الْإِتْمَام بِنَفسِهِ وَلَا بالإستخلاف وَإِذا أتم الْفَذ أَو الإِمَام رَكْعَة ندب لَهُ أَن يشفعها بِرَكْعَة ثَانِيَة وَيخرج من الصَّلَاة عَن شفع سَوَاء كَانَت الْحَاضِرَة الَّتِي هُوَ فِيهَا ثنائية كالصبح وَالْجُمُعَة وَالْجُمُعَة لَا يكون الْقطع فِيهَا إِلَّا من الإِمَام أَو ثلاثية وَهِي الْمغرب أَو ربَاعِية وَهِي الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء

وَإِن تذكر بعد إتْمَام رَكْعَتَيْنِ كمل رَكْعَة ثَالِثَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة الَّتِي هُوَ فِيهَا الْمغرب

وَلم يَأْتِ بِشَيْء زَائِد على الرَّكْعَتَيْنِ إِن كَانَت الْحَاضِرَة غير الْمغرب وَإِن تذكر بعد إتْمَام ثَلَاث رَكْعَات أكمل رَكْعَة رَابِعَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة هِيَ الظّهْر أَو الْعَصْر أَو الْعشَاء

وَلم يَأْتِ بِشَيْء إِن كَانَت الْحَاضِرَة الْمغرب

وتعاد ندبا الصَّلَاة الْحَاضِرَة بعد إِتْيَانه بِيَسِير الْفَوَائِت

وَأما الْمَأْمُوم إِذا تذكر الْيَسِير خلف الإِمَام فَإِنَّهُ يكمل صلَاته الْحَاضِرَة مَعَ الإِمَام وجوبا ثمَّ يُعِيدهَا بدنا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ بعد إِتْيَانه باليسير سَوَاء عقد رَكْعَة مَعَ إِمَامه أم لَا

س _ هَل يقطع النَّفْل من تذكر الْيَسِير فِيهِ

ج _ من تذكر الْيَسِير من الْفَوَائِت فِي صَلَاة النَّفْل أتم نفله وجوبا وَلَا يقطع نفله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ ١) إِذا خَافَ خُرُوج وَقت الصَّلَاة الْحَاضِرَة ٢) وَلم يتم رَكْعَة بسجدتيها من النَّفْل فَإِذا عقد رَكْعَة من النَّفْل كمل نفله وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة

س _ مَا هُوَ حكم من علم أَن صَلَاة فَاتَتْهُ وَلم يعلم عينهَا

ج _ من جهل عين صَلَاة فَائِتَة وَلم يدر هَل هِيَ ليلية أَو نهارية فَعَلَيهِ أَن يُصَلِّي خمس صلوَات يبْدَأ بِالظّهْرِ وَيخْتم بالصبح وَإِن جهل عين نهاريه فَاتَتْهُ صلى ثَلَاثًا الصُّبْح وَالظّهْر وَالْعصر

وَإِن جهل عين ليلية صلى اثْنَتَيْنِ الْمغرب وَالْعشَاء

<<  <   >  >>