للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِمَامًا أَو مَأْمُوما أَو مُنْفَردا، فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مَأْمُوما وَتكلم لمصْلحَة صلَاته عَامِدًا نَحْو أَن يشك فَسَأَلَ من خَلفه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تبطل صلَاته إِمَامًا كَانَ أَو مَأْمُوما.

وَقَالَ مَالك: لَا تبطل صلاتهما بِشَرْط الْمصلحَة.

وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات، أحداهن: الْبطلَان فِي حق الإِمَام وَالْمَأْمُوم، وَالثَّانيَِة: بطلَان صَلَاة الْمَأْمُوم وَصحت صَلَاة الإِمَام بِشَرْط الْمصلحَة وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ، وَالثَّالِثَة: صِحَة صلاتهما مَعَ اشْتِرَاط الْمصلحَة.

فَإِن تلكم فِي صلَاته نَاسِيا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته سَوَاء كَانَ إِمَامًا أَو مَأْمُوما أَو مُنْفَردا.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: الصَّلَاة صَحِيحَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِيمَن أكل أَو شرب فِي صلَاته مُتَعَمدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>