للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجب عَلَيْهِ ذَلِك.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يجوز أَن يعجل زَكَاة الْفطر قبل الْعِيد بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على ذَلِك.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز تَقْدِيمهَا من أول الشَّهْر.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي الدَّقِيق والسويق هَل يجوز إِخْرَاجه من زَكَاة الْفطر على نفس الْوَاجِب لَا على طَرِيق الْقيمَة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يجوز.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز إِخْرَاج الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر.

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي الْأَفْضَل من الْأَجْنَاس.

فَقَالَ مَالك وَأحمد: التَّمْر أفضل ثمَّ الزَّبِيب.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الْبر أفضل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أفضل ذَلِك أَكْثَره ثمنا.

بَاب تَفْرِقَة الزَّكَاة

اتَّفقُوا على أَنه يجوز وضع الصَّدقَات فِي صنف وَاحِد من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية

<<  <  ج: ص:  >  >>