للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

والأوقات الْمَذْكُورَة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وزوالها وغروبها.

وَاخْتلفُوا فِي الْمُصَلِّي تطلع عَلَيْهِ الشَّمْس وَهُوَ فِي صَلَاة الصُّبْح.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: صَحِيحَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّمْس إِذا غربت على الْمُصَلِّي عصرا فَإِن صلَاته صَحِيحَة.

بَاب الْقُنُوت

وَاتَّفَقُوا على أَن الْقُنُوت فِي الْوتر مسنون فِي النّصْف الثَّانِي من شهر رَمَضَان إِلَى آخِره.

<<  <  ج: ص:  >  >>