للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ اخْتلفُوا فِي مَوْضِعه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: قبل الرُّكُوع.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: بعده.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل هُوَ مسنون فِي بَقِيَّة السّنة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: هُوَ مسنون فِي جَمِيع السّنة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يسن إِلَّا فِي نصف شهر رَمَضَان الثَّانِي.

وَاخْتلفُوا هَل يسْتَحبّ للنِّسَاء إِذا اجْتَمعُوا أَن يصلين فرائضهن جمَاعَة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره ذَلِك فِي الْفَرِيضَة دون النَّافِلَة.

وَقَالَ مَالك: يكره فيهمَا جَمِيعًا.

وروى ابْن أَيمن عَن مَالك أَنه لَا يكره لَهُنَّ ذَلِك لَا فِي الْفَرِيضَة وَلَا فِي النَّافِلَة، بل يسْتَحبّ فيهمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يسْتَحبّ لَهُنَّ ذَلِك وَتَكون إمامتهن قَائِمَة مَعَهُنَّ فِي الصَّفّ وسطا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يكره للشباب مِنْهُنَّ حُضُور جمَاعَة الرِّجَال.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي حُضُور عجائزهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>