للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطّواف الْفَرْض لم يَقع عَنهُ.

بَاب الْعمرَة

اتَّفقُوا على أَن الْعمرَة مَشْرُوعَة بِأَصْل الْإِسْلَام.

قَالَ اللَّهِ عز وَجل: {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} .

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.

فَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الْجَدِيد وَأحمد: هِيَ وَاجِبَة.

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: هِيَ سنة.

وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة كَالْحَجِّ.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يكره فعلهَا فِي السّنة مرَّتَيْنِ وَأكْثر؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز ذَلِك وَلَا يكره.

وَقَالَ مَالك: يكره أَن يعْتَمر فِي السّنة مرَّتَيْنِ.

وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي جَمِيع السّنة جَائِز.

<<  <  ج: ص:  >  >>