للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يجوز وَقت رميها عِنْدهمَا من بعد نصف اللَّيْل الأول.

وَأَجْمعُوا على أَن الطّواف حول الْكَعْبَة سبع مَرَّات يَبْتَدِئ بِالْحجرِ الْأسود، ثمَّ يخْتم بِهِ فِي كل مرّة.

وَاتَّفَقُوا على أَن رَكْعَتي الطّواف مَشْرُوعَة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هما واجبتان.

وَقَالَ أَحْمد: هِيَ سنة.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب تعْيين النِّيَّة لهَذَا الطّواف الْفَرْض.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب تَعْيِينهَا.

وَقَالَ أَحْمد: يجب تعْيين النِّيَّة لَهُ.

فَإِن طَاف للقدوم أَو للوداع أَو بنية النَّفْل، وَكَانَ ذَلِك كُله بعد دُخُول وَقت هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>