للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأجَاز ذَلِك أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد.

وَاخْتلفُوا فِي الشّركَة فِي السّلم وَالتَّوْلِيَة فِيهِ قبل قَبضه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز السّلم فِي الْجَوَاهِر.

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ يجوز السّلم عِنْده فِي ذَلِك.

بَاب التسعير والاحتكار

اتَّفقُوا على كَرَاهِيَة التسعير للنَّاس وَأَنه لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: إِذا حط أحد أهل السُّوق فِي السّفر حطا ليستدعي بِهِ الزيوت إِلَيْهِ ويضر بِأَهْل السُّوق أَو زَاد فِي السّعر زِيَادَة لَا يزيدها غَيره.

قيل لَهُ: إِمَّا أَن تلْحق بِأَهْل السُّوق أَو تنعزل عَنْهُم.

وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الاحتكار.

وَاخْتلفُوا فِي صفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>