للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وركعتان بعْدهَا، وركعتان بعد الْمغرب، وركعتان بعد الْعشَاء.

ثمَّ زَاد أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فَقَالَا: وَقبل الْعَصْر أَرْبعا.

إِلَّا أَن أبي حنيفَة قَالَ: وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وكملا قبل الظّهْر أَرْبعا.

وَزَاد الشَّافِعِي فكمل بعْدهَا أَرْبعا.

وَقَالَ أَيْضا أَبُو حنيفَة: وأربعا بعْدهَا أَيْضا، وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَزَاد أَبُو حنيفَة: وأربعا قبل الْعشَاء وكمل بعْدهَا أَرْبعا.

وَقَالَ: وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وأربعا قبل الْجُمُعَة، وأربعا بعْدهَا.

بَاب فِي الْإِمَامَة وَمن أَحَق بِالْإِمَامَةِ

وَاخْتلفُوا فِي إِمَامَة الْأُمِّي بالقارئ، والأمي هُوَ الَّذِي لَا يتم الْفَاتِحَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلاتهما.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: تبطل صَلَاة الْقَارئ وَحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>