للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سرق مُسلم من مَال مستأمن نِصَابا من حرزه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقطع.

وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يقطع.

وَاخْتلفُوا فِي الْمُسْتَأْمن والمعاهد إِذا سرق.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب عَلَيْهِمَا قطع.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: يقْطَعَانِ.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على أَن المختلس والمنتهب وَالْغَاصِب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم فَإِنَّهُ لَا قطع على وَاحِد مِنْهُم.

بَاب فِي قطاع الطَّرِيق.

وَاخْتلفُوا فِي حد قطاع الطَّرِيق.

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: هُوَ على التَّرْتِيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>