فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: تجب عَلَيْهِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْقيام فِي الْخطْبَتَيْنِ مَشْرُوع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب، وَكَذَلِكَ أوجب الشَّافِعِي خَاصَّة الْقعُود بَين الْخطْبَتَيْنِ، وَرَآهُ مَالك سنة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: كل ذَلِك سنة.
وَاخْتلفُوا فِي الْخطْبَة الَّتِي يعْتد بهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تُجزئ أَن يخْطب بتسبيحة وَاحِدَة، وتجزئ عَن الْخطْبَتَيْنِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى تسبيحتين.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: من شَرط الْخطْبَة المعتد بهَا: التَّحْمِيد وَالصَّلَاة على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَقِرَاءَة آيَة وَالْمَوْعِظَة.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَقَالَ اللغويون: الْخطْبَة مُشْتَقَّة من المخاطبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute