إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحرمَة لعينها.
وَاخْتلفُوا فِيمَن صالت عَلَيْهِ بَهِيمَة فَلم تنْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ فَقَتلهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ الضَّمَان.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.
بَاب مَا يضمن وَمَا لَا يضمن.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عض عاض يَد إِنْسَان فانتزعها من فِيهِ فَسَقَطت أَسْنَان العاض.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا ضَمَان على النازع.
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يلْزمه الضَّمَان.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلع قوم من بَيت قوم فَنظر إِلَيْهِم فَرَمَوْهُ ففقأوا عينه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمهُم الضَّمَان.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute