للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحرمَة لعينها.

وَاخْتلفُوا فِيمَن صالت عَلَيْهِ بَهِيمَة فَلم تنْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ فَقَتلهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ الضَّمَان.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.

بَاب مَا يضمن وَمَا لَا يضمن.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عض عاض يَد إِنْسَان فانتزعها من فِيهِ فَسَقَطت أَسْنَان العاض.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا ضَمَان على النازع.

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يلْزمه الضَّمَان.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلع قوم من بَيت قوم فَنظر إِلَيْهِم فَرَمَوْهُ ففقأوا عينه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمهُم الضَّمَان.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>