إِلَّا مَا رُوِيَ عَن مَالك فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمَشْهُور عَنهُ: لَا يسيعها بِالْخمرِ على كل حَال.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز شرب الْخمر للضَّرُورَة كالعطش أوالتداوي؟
فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز فيهمَا شربهَا بِحَال.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز شربهَا للعطش فَقَط دون التَّدَاوِي.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد أَقْوَاله: لَا يجوز فيهمَا بِحَال كمذهب مَالك وَأحمد.
وَالْقَوْل الثَّانِي: يجوز شرب الْيَسِير مِنْهَا للتداوي فَقَط، وَالثلث للعطش فَقَط.
وَلَا يشرب إِلَّا مَا يَقع بِهِ الرّيّ فِي حَالَته تِلْكَ كمذهب أبي حنيفَة.
وَاتَّفَقُوا على أَن تَحْرِيم الْخمر لعِلَّة هِيَ الشدَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute