فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا ينْعَقد وَلَا يلْزمه شَيْء.
وَقَالَ أَحْمد: ينْعَقد وَيكون مُخَيّرا بَين الْوَفَاء بِمَا الْتزم وَبَين تَركه وَتلْزَمهُ الْكَفَّارَة لتَركه.
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: يلْزمه كَفَّارَة يَمِين بِمُجَرَّد اللَّفْظ لَا بِالْحِنْثِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر أَن يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ أَن يُصَلِّي أَيْن شَاءَ من الْمَسَاجِد.
وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يلْزمه أَن يُصَلِّي فِيهِ، وَلَا يُجزئهُ صلَاته فِي غَيره.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر الصَّلَاة فِي مَسْجِد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو بَيت الْمُقَدّس أَو الْمَشْي إِلَيْهِمَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه وَلَا ينْعَقد نَذره.
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: يلْزمه ذَلِك وَينْعَقد.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر صَلَاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute