وَالْأُخْرَى: الْوَاجِب بِمَا قَالَ: الْكَفَّارَة لَا غير.
وَاخْتلفُوا فِيمَن نذر منذرا مُطلقًا.
فَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَأَبُو حنيفَة: يَصح وَيلْزمهُ كلزوم الْمُطلق وَفِيه كَفَّارَة يَمِين.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي إِحْدَى قوليه: لَا يَصح حَتَّى يعلقه بِشَرْط أَو صفة فَيَقُول: أَن كَانَ كَذَا فعلى كَذَا، وَفِي القَوْل الآخر: يَصح وَيلْزمهُ كلزوم الْمُعَلقَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر ذبح وَلَده.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه: يلْزمه أَن يذبح شَاة وَيتَصَدَّق بلحمها كالمدي.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: يلْزمه كَفَّارَة يَمِين.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يلْزمه شَيْء.
وَاخْتلفُوا فِي النّذر الْمُبَاح هَل ينْعَقد مثل قَوْله: لله عَليّ أَن اركب دَابَّتي، أَو ألبس ثوبي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute