للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأُخْرَى: الْوَاجِب بِمَا قَالَ: الْكَفَّارَة لَا غير.

وَاخْتلفُوا فِيمَن نذر منذرا مُطلقًا.

فَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَأَبُو حنيفَة: يَصح وَيلْزمهُ كلزوم الْمُطلق وَفِيه كَفَّارَة يَمِين.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي إِحْدَى قوليه: لَا يَصح حَتَّى يعلقه بِشَرْط أَو صفة فَيَقُول: أَن كَانَ كَذَا فعلى كَذَا، وَفِي القَوْل الآخر: يَصح وَيلْزمهُ كلزوم الْمُعَلقَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر ذبح وَلَده.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه: يلْزمه أَن يذبح شَاة وَيتَصَدَّق بلحمها كالمدي.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: يلْزمه كَفَّارَة يَمِين.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يلْزمه شَيْء.

وَاخْتلفُوا فِي النّذر الْمُبَاح هَل ينْعَقد مثل قَوْله: لله عَليّ أَن اركب دَابَّتي، أَو ألبس ثوبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>