للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرَّهْن

اتَّفقُوا على جَوَاز الرَّهْن فِي الْحَضَر وَالسّفر.

لقَوْله تَعَالَى: {فرهان مَقْبُوضَة} .

وأصل الرَّهْن فِي اللُّغَة حبس الشَّيْء على حق نقُول: رهنتك الشَّيْء، وَلَا نقُول: أرهنتك.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح الرَّهْن على الْحق قبل وُجُوبه؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَصح ذَلِك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَيصِح.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهُ: قد رهنتك دَاري على مَا لَك عَليّ من الدّين، فَقَالَ لَهُ: قد قبلت إِلَّا أَنه لم يقبض فَهَل يكون الرَّهْن لَازِما قبل الْقَبْض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>