وَاخْتلفُوا هَل يضم الذَّهَب إِلَى الْوَرق فِي تَكْمِيل النّصاب؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يضم.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يضم.
ثمَّ اخْتلف من قَالَ بِالضَّمِّ: هَل يضم الذَّهَب إِلَى الْوَرق ويكمل النّصاب بالإجزاء أَو بِالْقيمَةِ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يضم بِالْقيمَةِ.
مِثَاله: أَن يكون عِنْده مائَة دِرْهَم وَخَمْسَة دَنَانِير قيمتهَا مائَة دِرْهَم.
وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: يضم بالإجزاء فَيكون على قَول من يَقُول: يضم بالأجزاء لَا يجب عَلَيْهِ فِي هَذِه الصُّورَة شَيْء حَتَّى يكمل النّصاب بالأجزاء من الجنسين، وَمن قَالَ بِالْقيمَةِ أوجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فِيهَا.
بَاب زَكَاة الحلى
اخْتلفُوا فِي زَكَاة الحلى الْمُبَاح إِذا كَانَ مِمَّا يلبس ويعار.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب فِيهِ الزَّكَاة، وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute