للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أشهرهما: أَنَّهَا لَا تصح.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز اقْتِدَاء المتنفل بالمفترض.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يجوز.

وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتدى من يُصَلِّي ( ... ... ... . .) .

واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز وَيصِح.

وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتِدَاء من يُصَلِّي الظّهْر بِمن يُصَلِّي الْعَصْر، وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر أَو أَحدهمَا ظهر الأمس، وَالْآخر ظهر الْيَوْم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز أَي مَا تقدم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف الْمَأْمُوم قُدَّام الإِمَام مقتديا بِهِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأحمد: لَا تصح صلَاته.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: تصح صلَاته.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا بُد من أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم الائتمام.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي حق الإِمَام هَل يلْزمه أَن يَنْوِي الْإِمَامَة؟

فَقَالَ أَحْمد: يلْزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>