للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتلفُوا فِي الْحَامِل تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يشق بَطنهَا لإِخْرَاج الْجَنِين.

وَقَالَ أَحْمد: لَا تشق بَطنهَا ويسطو القوابل عَلَيْهِ فيخرجنه.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

قلت: وَالَّذِي أرى أَنه مَا لم يتأت للقوابل إِخْرَاجه بالسطو، فَإِن بَطنهَا يشق وَيخرج الْوَلَد.

اتَّفقُوا على اسْتِحْبَاب تَعْزِيَة أهل الْمَيِّت.

وَاخْتلفُوا فِي وَقتهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ قبل الدّفن، وَلَا تسن بعده.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تسن قبله وَبعده.

فَأَما الْجُلُوس للتعزية، فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ مَكْرُوه، وَلم نجد عَن أبي حنيفَة نصا فِي ذَلِك.

وَاخْتلفُوا فِي كَرَاهِيَة الْبكاء على الْمَيِّت قبل الْمَوْت وَبعده.

فَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز قبل الْمَوْت وَيكرهُ بعده.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يكره قبل الْمَوْت وَلَا بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>