للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وَإِن كَانَ قَوِيا مكتسبا.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.

وَاخْتلفُوا فِيمَن دفع زَكَاته إِلَى غَنِي وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ.

وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ.

وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى من يَرِثهُ من أَقَاربه كالإخوة والعمومة وَأَوْلَادهمْ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: لَا يجوز.

وَالْأُخْرَى كالجماعة.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى الزَّوْج من زَوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>