وَعَن أَحْمد رِوَايَات فِي الْقَيْء الَّذِي ينْقض الْوضُوء وَيفْطر:
أحداها: لَا يفْطر إِلَّا الْفَاحِش مِنْهُ وَهِي الْمَشْهُورَة.
وَالثَّانيَِة: بملء الفك.
وَالثَّالِثَة: بِمَا كَانَ فِي نصف الْفَم.
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى رَابِعَة فِي انْتِقَاض الْوضُوء بالقيء قَليلَة وكثيرة وَهِي فِي الْفطر أَيْضا إِلَّا أَن الْقَيْء الَّذِي يفْسد الصَّوْم على اخْتِلَاف مذْهبه فِي صفته فَإِنَّهُ لم يخْتَلف مذْهبه فِي اشْتِرَاط التعمد فِيهِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم، إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: يفْطر بهَا الحاجم والمحجوم أخذا بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيّ فِي ذَلِك.
وَهُوَ مِمَّن رَوَاهُ وَعمل بِهِ وَلَيْسَ هُوَ فِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا داوى (حارصته) أَو مأمومته بدواء رطب فوصل إِلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute