للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يفْسد وَعَلِيهِ الْقَضَاء.

وَاخْتلفُوا فِيمَن تمضمض واستنشق فوصل من المَاء إِلَى جَوْفه سبقا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يفْسد صَوْمه سَوَاء كَانَ مبالغا فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق أم لم يُبَالغ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن بَالغ فيهمَا فقد أفسد صَوْمه، إِن لم يكن سَاهِيا.

وَفِي غير الْمُبَالغَة لَهُ قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: إِذا سبق المَاء إِلَى حلقه وَلم يكن بَالغ فَلَا يفْسد صَوْمه، فَإِن بَالغ فَالظَّاهِر من مذْهبه أَنه يفْطر على احْتِمَال.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا استعط بدهن أَو غَيره فوصله إِلَى دماغه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يفْطر بذلك، وَإِن لم يصل إِلَى حَلقَة.

وَقَالَ مَالك: مَتى وصل إِلَى دماغه وَلم يصل إِلَى حلقه لم يفْطر.

وَاتَّفَقُوا على أَن للحامل، والمرضع مَعَ خوفها على وليدها الْفطر وَعَلَيْهَا الْقَضَاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>