للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَصح صَومهَا.

وَأَجْمعُوا على أَن من فكر فَأنْزل أَن صَوْمه صَحِيح.

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يفْطر وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء.

وَأَجْمعُوا على من لمس فأمذى أَن صَوْمه صَحِيح.

إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: يفْسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نظر فَأنْزل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: صَوْمه صَحِيح، وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة.

وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة.

وَقَالَ أَحْمد: مثله.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر حَتَّى أنزل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: صَوْمه صَحِيح وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>