للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ بمسنون.

وَأَجْمعُوا على أَنه يجب البيتوتة بِمُزْدَلِفَة جُزْءا من اللَّيْل فِي الْجُمْلَة.

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ سنة مُؤَكدَة.

وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: لَيْسَ بِوَاجِب.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي حَده، وَقد مضى ذكر خلافهم فِيهِ.

وَاخْتلفُوا فِيمَن ترك الْمبيت بِمُزْدَلِفَة جُزْءا من اللَّيْل هَل يجب عَلَيْهِ دم؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي تَركه، مَعَ كَونه وَاجِبا عِنْده.

وَقَالَ مَالك: يجب فِي تَركه دم، مَعَ كَونه سنة عِنْده.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه وَأحمد: يجب فِي تَركه الدَّم، مَعَ كَونه وَاجِبا عِنْدهمَا.

وَأَجْمعُوا على أَن الْمبيت بمنى لياليها مَشْرُوع إِلَّا فِي حق أهل السِّقَايَة والرعاة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>