للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْكَفَّارَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب عَلَيْهِ شَاة.

وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الْهَدْي.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: بَدَنَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك سَهوا لَا عَن عمد.

فَقَالُوا كلهم: حكم السَّهْو والعمد فِي ذَلِك سَوَاء.

إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَن وطئ النَّاسِي لَا يفْسد الْإِحْرَام.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطئ بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة.

وَقبل التَّحَلُّل الأول.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ بَدَنَة وحجه تَامّ.

وَاخْتلف عَن مَالك، فَالْمَشْهُور عَنهُ: أَن حجه فَاسد، وَرُوِيَ عَنهُ كمذهب أبي حنيفَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: قد فسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطئ بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل الطّواف للإفاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>