للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وَطئهَا قبل الْوُقُوف أَيْضا فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أَو قبل أَو لمس فَأنْزل.

فَقَالَ مَالك: يفْسد حجه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.

وَاخْتلفُوا فِي مَاذَا يجب عَلَيْهِ إِذا لم يفْسد حجه؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قبل أَو لمس فَلم ينزل؟

فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا شَيْء عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: عَلَيْهِ بَدَنَة.

وَالثَّانيَِة: عَلَيْهِ شَاة اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: عَلَيْهِ شَاة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر فَأنْزل أَو أمذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>