أَنه مراعى فَإِن الْعتْق قد نفذ لِأَنَّهُ صَادف ملكه، وَإِذا قُلْنَا: لَا ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، وَإِنَّمَا ينْتَقل بِالْعقدِ وَانْقِطَاع الْخِيَار.
أَو قُلْنَا: أَنه مراعى لم ينفذ عتقه.
وَإِن قُلْنَا: إِنَّه ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، فَالَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَاخْتَارَهُ،
هُوَ وَأكْثر أَصْحَابه، أَنه لَا ينفذ.
وَحكى عَن ابْن شُرَيْح أَنه قَالَ: ينفذ إِن كَانَ مُوسِرًا.
وَقَالَ أَحْمد: ينفذ على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِي الْخِيَار: هَل يُورث بِمَوْت صَاحبه؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُورث.
وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يُورث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تقدم الْقبُول على الْإِيجَاب هَل ينْعَقد البيع؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute