للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنه مراعى فَإِن الْعتْق قد نفذ لِأَنَّهُ صَادف ملكه، وَإِذا قُلْنَا: لَا ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، وَإِنَّمَا ينْتَقل بِالْعقدِ وَانْقِطَاع الْخِيَار.

أَو قُلْنَا: أَنه مراعى لم ينفذ عتقه.

وَإِن قُلْنَا: إِنَّه ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، فَالَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَاخْتَارَهُ،

هُوَ وَأكْثر أَصْحَابه، أَنه لَا ينفذ.

وَحكى عَن ابْن شُرَيْح أَنه قَالَ: ينفذ إِن كَانَ مُوسِرًا.

وَقَالَ أَحْمد: ينفذ على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِي الْخِيَار: هَل يُورث بِمَوْت صَاحبه؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُورث.

وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يُورث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تقدم الْقبُول على الْإِيجَاب هَل ينْعَقد البيع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>