للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد.

وحجتهم الحَدِيث الصَّحِيح، وَقد تقدم ذكرنَا لَهُ.

على اخْتِلَاف بَينهم فِي صفة الْعَرَايَا الْمُبَاحَة وقدرها وَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ اللَّهِ.

وَمنع مِنْهُ أَبُو حنيفَة على الْإِطْلَاق.

فَأَما اخْتلَافهمْ فِي قدرهَا.

فَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: يجوز فِي خَمْسَة أوسق.

وَقَالَ أَحْمد: إِنَّمَا يجوز فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، وَلَا يجوز فِي الْخَمْسَة.

وَعَن الشَّافِعِي وَمَالك مثله.

وَلم يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهَا لَا يجوز فِيمَا زَاد على خَمْسَة أوسق.

وصفتها عِنْد مَالك أَن يكون قد وهب رجل لآخر ثَمَر نَخْلَة أَو نخلات من

<<  <  ج: ص:  >  >>