فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يثبت لَهُ الْفَسْخ وَيجب عَلَيْهِ رد صَاع من تمر عوضا عَمَّا احتلبه من لَبنهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت الْفَسْخ لَهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن للْمُشْتَرِي الرَّد بِالْعَيْبِ الَّذِي لم يعلم بِهِ حَال العقد مَا لم يحدث عِنْده عيب آخر، وَأَن لَهُ إِمْسَاكه إِن شَاءَ بعد عثورة عَلَيْهِ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ إِذا أَرَادَ الْإِمْسَاك.
هَل لَهُ الْمُطَالبَة بالإرش؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: مَتى أَرَادَ الْإِمْسَاك لم يكن لَهُ الْمُطَالبَة بالإرش.