وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد أَقْوَاله، وَأحمد: إِذا بَاعَ بِشَرْط الْبَرَاءَة من كل عيب لم يبرأ مِنْهُ حَتَّى يُسمى الْعَيْب ويوقفه المُشْتَرِي عَلَيْهِ.
وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة فِي الثّمن بعد لُزُوم العقد.
هَل تلْحق بِالْعقدِ، وَكَذَلِكَ الْأَجَل فِي الثّمن وَالْخيَار.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا تلْحق بِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تلْحق بِهِ.
وَاتَّفَقُوا على إِبَاحَة الوطئ بِملك الْيَمين.
وَأَن مَا وَقع فِي سهم الْإِنْسَان من الْغَنِيمَة ملك يَمِينه.
وَكَذَلِكَ مَا حصل لَهُ بِتَمْلِيك شَرْعِي من ابتياع أَو إِرْث أَو هبة أَو مُعَاوضَة.
إِلَّا أَنهم أَجمعُوا على أَن إِبَاحَة ذَلِك إِنَّمَا هِيَ بعد أَن لَا تكون الْمَمْلُوكَة مِنْهُنَّ من ذَوَات الْمَحَارِم من النّسَب والصهر وَالرّضَاع، وَأَن الْحَامِل مِنْهُنَّ لَا يجوز وطنها حَتَّى تضع، وَلَا الْحَائِض حَتَّى تستبرئ بِحَيْضَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute