للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز؟ ، فَقَالُوا: لَا يجوز.

إِلَّا مَالِكًا، فَأَجَازَهُ ضرابا مَعْلُوما.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا بَاعَ دَارا لم يكن أَن يَبِيع فناءها مَعهَا.

فَإِن بَاعه فَالْبيع بَاطِل فِي الفناء.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يكره بيع الْعِنَب لمن يَتَّخِذهُ خمرًا فَإِن خَالف وَبَاعَ فَهَل يَصح البيع؟

فَذهب أَحْمد إِلَى أَنه بَاطِل.

وَقَالَ مَالك: يفْسخ البيع مَا لم يفت، فَإِن فَاتَ فَيتَصَدَّق بِثمنِهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يَصح مَعَ الْكَرَاهِيَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن شِرَاء الْمُصحف جَائِز.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي بَيْعه فكرهه أَحْمد وَحده، وَأَجَازَهُ الْآخرُونَ من كَرَاهِيَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن بيع البادي لسلعة بِنَفسِهِ جَائِز.

<<  <  ج: ص:  >  >>