فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك: يجوز.
وَاخْتلفُوا فِي بيع السرجين النَّجس.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَن كلب الصَّيْد والماشية يضمن بِالْإِتْلَافِ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح بَيْعه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز شِرَاء الْمُسلم للْعَبد الْمُسلم وَالْكَافِر.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز أَن يُبَاع الْمُسلم من الْكَافِر؟
فَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيمْنَع من استخدامه وَيُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ.
وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي بيع رباع مَكَّة وإجارتها على مذهبين، فَمن رأى أَنَّهَا فتحت عنْوَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute