للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي بيع السرجين النَّجس.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَن كلب الصَّيْد والماشية يضمن بِالْإِتْلَافِ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح بَيْعه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَعَن مَالك كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز شِرَاء الْمُسلم للْعَبد الْمُسلم وَالْكَافِر.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز أَن يُبَاع الْمُسلم من الْكَافِر؟

فَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيمْنَع من استخدامه وَيُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ.

وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي بيع رباع مَكَّة وإجارتها على مذهبين، فَمن رأى أَنَّهَا فتحت عنْوَة

<<  <  ج: ص:  >  >>