للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة.

وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك.

وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك.

وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.

وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>