للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يبطل الشَّرْط وَالْمُضَاربَة صَحِيحَة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تبطل الْمُضَاربَة بِهَذَا الشَّرْط.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى رب المَال شَيْئا من الْمُضَاربَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه لَا يَصح.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى الْمضَارب أَن رب المَال أذن لَهُ فِي البيع وَالشِّرَاء نَقْدا أَو نَسِيئَة، وَقَالَ رب المَال: أَذِنت لَهُ بِالنَّقْدِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: القَوْل قَول الْمضَارب مَعَ يَمِينه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: القَوْل قَول رب المَال مَعَ يَمِينه.

وَاخْتلفُوا فِي الْمضَارب لرجل إِذا ضَارب لآخر فربح.

فَقَالَ أَحْمد وَحده: لَا يجوز لَهُ الْمُضَاربَة لآخر، فَإِن فعل وَربح رد الرِّبْح فِي شركَة الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>