فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يبطل الشَّرْط وَالْمُضَاربَة صَحِيحَة.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تبطل الْمُضَاربَة بِهَذَا الشَّرْط.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى رب المَال شَيْئا من الْمُضَاربَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه لَا يَصح.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى الْمضَارب أَن رب المَال أذن لَهُ فِي البيع وَالشِّرَاء نَقْدا أَو نَسِيئَة، وَقَالَ رب المَال: أَذِنت لَهُ بِالنَّقْدِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: القَوْل قَول الْمضَارب مَعَ يَمِينه.
وَقَالَ الشَّافِعِي: القَوْل قَول رب المَال مَعَ يَمِينه.
وَاخْتلفُوا فِي الْمضَارب لرجل إِذا ضَارب لآخر فربح.
فَقَالَ أَحْمد وَحده: لَا يجوز لَهُ الْمُضَاربَة لآخر، فَإِن فعل وَربح رد الرِّبْح فِي شركَة الأول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute