للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليَكُون الْإِيجَاب من الْغَيْر.

وَاتَّفَقُوا على أَن التَّوْكِيل يَصح فِيمَا يملكهُ الْمُوكل وَتَصِح فِيهِ النِّيَابَة عَنهُ كَمَا ذكرنَا.

وَيلْزمهُ إحكامه وَيكون الْوَكِيل حرا بَالغا.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي تَوْكِيل الصَّبِي الْمُرَاهق الْمُمَيز الَّذِي يقْصد العقد ويعقله.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح.

وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: لَا أعرف فِيهِ نصا عَن مَالك وَعِنْدِي أَنه لَا يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.

وَاخْتلفُوا فِي الْوَكِيل فِي الْخُصُومَة هَل يكون وَكيلا فِي الْقَبْض؟

فَقَالُوا: لَا يكون وَكيلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>