الدِّيَة، وَمِنْهُم من يَقُول: يلْزمه مَا يستباح بِهِ الْبضْع، أَو الْقطع.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يرجع فِي تَفْسِيره إِلَيْهِ، فَإِن فسره بِمَا يَقع عَلَيْهِ اسْم المَال قبل مِنْهُ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: لَهُ عَليّ دَرَاهِم كَثِيرَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه عشرَة.
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك على ثَلَاثَة أَقْوَال، أَحدهَا: يلْزمه مَا زَاد على ثَلَاثَة دَرَاهِم، وَالثَّانِي: تِسْعَة دَرَاهِم، وَالثَّالِث: مِائَتَا دِرْهَم.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يقبل تَفْسِيره لَهَا بِأَقَلّ من أقل كَمَال الْجمع وَهُوَ ثَلَاثَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: لَهُ عَليّ ألف وَدِرْهَم، أَو ألف ودينار، أَو ألف وثوب، أَو ألف وَعبد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute