ضَامِن لِأَنَّهُ خرج عَن حد الْأَمَانَة بذلك، وَأَنه لَو قَالَ: مَا تسْتَحقّ عِنْدِي شَيْئا ثمَّ قَالَ: ضَاعَت كَانَ القَوْل قَوْله.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سلم الْوَدِيع الْوَدِيعَة لِعِيَالِهِ أَو لزوجته فِي دَاره.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: إِذا أودعها عِنْد من تلْزمهُ نَفَقَته لم يضمن وَإِن كَانَ من غير عذر.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مَتى أودعها عِنْد غَيره من غير عذر فتاهت ضمن. واختلقوا فِيمَا إِذا سَافر الْمُودع وَالطَّرِيق غير مَأْمُون، هَل يجوز لَهُ أَن يودع الْوَدِيعَة غير الْحَاكِم؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ لَهُ أَن يودعها إِلَّا الْحَاكِم أَو عِيَاله.
وَقَالَ مَالك: لَهُ إيداعها عِنْد ثِقَة من أهل الْبَلَد، وَإِن قدر على الْحَاكِم فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute