وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تثبت.
وأختلف عَن مَالك وَأحمد على رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهمَا: لَا تثبت، وَالْأُخْرَى: تثبت.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ بِثمن مُؤَجل، فَهَل يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِثمن حَال أَو مُؤَجل؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْجَدِيد: يَأْخُذهُ بِثمن حَال أَو يصبر حَتَّى يَنْقَضِي الْأَجَل.
وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يَأْخُذهُ بِثمن مُؤَجل فِي الْحَال وَإِلَّا يتْرك.
وَعَن الشَّافِعِي قَول ثَالِث: أَنه يَأْخُذهُ سلعه تَسَاوِي الثّمن إِلَى ذَلِك الْأَجَل.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: إِن كَانَ مَلِيًّا ثِقَة أَخذه بِالثّمن الْمُؤَجل وَإِن لم يكن مَلِيًّا ثِقَة أَتَى بكفيل ملي ثِقَة فيكفله ثمَّ يَأْخُذهُ بِالثّمن الْمُؤَجل.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى شِقْصا وَوَقفه.
فَهَل يسْقط الشُّفْعَة فِيهِ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute