للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِي الظِّئْر دون الْخَادِم.

وَقَالَ مَالك: يجوز فيهمَا جَمِيعًا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز فيهمَا جَمِيعًا.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا الْجَوَاز فيهمَا كَقَوْل مَالك، وَالْأُخْرَى: الْمَنْع فيهمَا كَقَوْل الشَّافِعِي.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اسْتِئْجَار الْكتب للنَّظَر فِيهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك هَل يجب عَلَيْهِ الضَّمَان فِيمَا جنت يَده؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يضمن مَا جنت يَده.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ إِحْدَاهمَا لَا يضمن، وَالْآخر: يضمن.

وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك: هَل يضمن مَا لم تجن يَده؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لاضمان عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الضَّمَان.

<<  <  ج: ص:  >  >>