للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز فيهمَا جَمِيعًا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يقبض للطفل أَبوهُ أَو وليه.

وَاخْتلفُوا فِي السّنة فِي الْهِبَة للأولاد هَل هِيَ التَّسْوِيَة أَو للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: التَّسْوِيَة بَينهم على الْإِطْلَاق ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا، أَو ذُكُورا وإناثا.

وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانُوا ذُكُورا كلهم أَو إِنَاثًا كلهم فالتسوية، وَإِن كَانُوا ذُكُورا وإناثا فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَاتَّفَقُوا على أَن تَخْصِيص بَعضهم بِالْهبةِ مَكْرُوه.

وَكَذَلِكَ اتَّفقُوا على أَن تَفْضِيل بَعضهم على بعض مَكْرُوه.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يحرم؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يحرم.

وَقَالَ مَالك: يجوز أَن ينْحل الرجل بعض وَلَده بعض مَاله وَيكرهُ أَن ينحله جَمِيع مَاله وَإِن فعل ذَلِك نفذ إِذا كَانَ فِي الصِّحَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>