للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَالك، وَهَذَا وَلآخر يلْزمه إرضاء الْوَاهِب.

وَالثَّالِث: مِقْدَار الْمُكَافَأَة على مثل تِلْكَ الْهِبَة فِي الْعَادة.

وَالرَّابِع: أقل مَا يَقع عَلَيْهِ الإسم.

وَاتَّفَقُوا على أَن الزَّوْجَيْنِ والأخوة لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُم الرُّجُوع على صَاحِبَة فِيمَا وهب لَهُ

وَاخْتلفُوا هَل للوالد أَن يَأْخُذ من مَال وَلَده مَا شَاءَ عِنْد الْحَاجة وَغَيرهَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَأْخُذ من مَال وَلَده بِقدر الْحَاجة وَغَيرهَا مَا شَاءَ.

وَاخْتلفُوا فِي مُطَالبَة الْوَالِد وَلَده من قرض أَو قيمَة متْلف.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: يملك ذَلِك.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يملك ذَلِك.

وَاخْتلفُوا فِي هبة الْمَجْهُول.

<<  <  ج: ص:  >  >>