للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يكون الْعَوْل إِلَّا فِي الْأُصُول الثَّلَاثَة الَّتِي ذكرنَا وَهُوَ مَا فِيهِ نصف وَسدس أَو نصف وَثلث، أَو نصف وَثُلُثَانِ وَمَا فِيهِ ربع وَسدس أَو ربع وَثلث أَو ربع وَثُلُثَانِ وَمَا فِيهِ ثمن وَسدس، أَو سدس وَسدس، أَو ثمن وَثُلُثَانِ.

وَمن مسَائِل الْعَوْل الَّتِي أَجمعُوا عَلَيْهَا: زوج وَأم وأختان لأم وأختان لأَب للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس، وللأختين الثُّلُثَانِ، وللأختين من الْأُم الثُّلُث فأصلها من سِتَّة.

وتعول إِلَى عشرَة وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة الشريحية وَذَلِكَ أَنه رُوِيَ أَن رجلا أَتَى شريحا وَهُوَ قَاضِي الْبَصْرَة فاستفتاه عَن نصيب الزَّوْج من زَوجته، فَقَالَ: النّصْف مَعَ عدم الْوَلَد، وَولد الإبن وَالرّبع مَعَ وجودهما.

فَقَالَ امْرَأَتي مَاتَت وخلفتني وَأمّهَا وأختيها من أمهَا وأختيها من أَبِيهَا وَأمّهَا.

فَقَالَ لَهُ: لَك إِذا ثَلَاثَة من عشرَة، فَخرج الرجل من عِنْده وَهُوَ يَقُول: لم أَرض كقاض مُسلم سَأَلته عَن نصيب الزَّوْج من امْرَأَته فَقَالَ لي: كَيْت وَكَيْت،

<<  <  ج: ص:  >  >>