للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَزَاد أَبُو حنيفَة فَقَالَ: الْوَلَاء للْمُعْتق وَلَو كَانَ الْمُعْتق عَنهُ أذن فِي أَن يعْتق عَنهُ.

وَقَالَ مَالك: الْوَلَاء للْمُعْتق عَنهُ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ رجل لرجل آخر: أعتق عَبدك عني وَعلي ثمنه أَو قِيمَته: أَن الْوَلَاء لَا يكون إِلَّا للْمُعْتق عَنهُ.

وَاخْتلفُوا فِيمَن أعتق عَبده من غَيره بِغَيْر إِذْنه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: الْوَلَاء للْمُعْتق.

وَزَاد أَبُو حنيفَة فَقَالَ: الْوَلَاء للْمُعْتق وَلَو كَانَ الْمُعْتق عَنهُ أذن فِي أَن يعْتق عَنهُ.

وَقَالَ مَالك: الْوَلَاء للْمُعْتق عَنهُ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ: أَحدهمَا: للْمُعْتق عَنهُ.

وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ.

وَالثَّانِي: كمذهب أبي حنيفَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أعتق عَبده عَن كَفَّارَته أَو من زَكَاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>