للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ مَالك: يجر الْوَلَاء كَالْأَبِ مَا دَامَ الْأَب عبدا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجر الْجد الْوَلَاء سَوَاء كَانَ حَيا أم مَيتا.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَمن فقه قَاسم التَّرِكَة أَن يعرف تَصْحِيح الْمَسْأَلَة ثمَّ يضْرب سهم كل وَارِث فِي جملَة التَّرِكَة، ثمَّ يقسم الْمبلغ على مَا صحت منَّة الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فِي سِهَام كل وَارِث فَهُوَ نصِيبه، وَإِن شِئْت نسبت سِهَام كل وَارِث من الْمَسْأَلَة وَأخذت منَّة بِتِلْكَ النِّسْبَة عَن التَّرِكَة، فَإِن كَانَ فِي التَّرِكَة دَرَاهِم فِيهَا كسر قسطت الدَّرَاهِم على مُقْتَضى الْكسر ثمَّ فعلت فِيهَا مثل ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>