للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاتَّفَقُوا على أَنه مَتى ملكت الْمَرْأَة زَوجهَا أَو شِقْصا مِنْهُ حرمت عَلَيْهِ وانفسخ النِّكَاح بَينهمَا.

وَاتَّفَقُوا على أَن الزَّوْج إِذا ملك زَوجته أَو شِقْصا مِنْهَا انْفَسَخ النِّكَاح بَينهمَا.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمَرْأَة أَن تزوج معتقها أَو أمتها؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا الْمَنْع، وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ وَأَبُو بكر، وَالثَّانيَِة: الْجَوَاز فِيهَا كَأبي حنيفَة.

وَالثَّالِثَة: الْجَوَاز فِي حق الْأمة خَاصَّة.

وَاخْتلفُوا هَل يملك الْأَب إِجْبَار الثّيّب الصَّغِيرَة من بَنَاته؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يملك ذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ لَهُ إجبارها بِوَجْه حَتَّى تبلغ وتأذن.

ولأصحاب أَحْمد وَجْهَان، أَحدهمَا: جَوَاز الْإِجْبَار، اخْتَارَهَا عبد الْعَزِيز، وَالْأُخْرَى: الْمَنْع من ذَلِك. اخْتَارَهَا أبن بطه وَابْن حَامِد وَغَيرهمَا.

وَاخْتلفُوا فِي الثيوبة الَّتِي ترفع الْإِجْبَار وتملك الْمَرْأَة بهَا الْإِذْن.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ أَن تُوطأ بِنِكَاح صَحِيح أَو بشبهه ملك دون الزِّنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تثبت الثيوبة بذلك كُله وبالزنا وَبِغير وطئ على الْجُمْلَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>