للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعْتَبر الوطىء فِي ذَلِك.

وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل إِذا دخل بِزَوْجَتِهِ حرمت عيها بنتهَا على التَّأْبِيد وَإِن لم تكن الربيبة فِي حجرَة.

وَاخْتلفُوا فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة بِالزِّنَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: تثبت الْمُصَاهَرَة بِالزِّنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تثبت.

وَعَن مَالك رِوَايَتَيْنِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة باللواط الْمحرم مَعَ الذُّكُور.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تثبت بِهِ الْحُرْمَة.

وَقَالَ أَحْمد: تثبت بِهِ تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة.

وَاخْتلفُوا فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة بالخلوة. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يثبت التَّحْرِيم بذلك، وَإِنَّمَا يثبت باللمس والقبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>