للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده توقفت على انْقِضَاء الْعدة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة وَاحِدَة كمذهب أبي حنيفَة وَمَالك. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ المسلمان مَعًا.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ بِمَنْزِلَة ارتداد أَحدهمَا فِي الْفرْقَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تقع فرقة.

وَاخْتلفُوا فِي أنكحة الْكفَّار.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هِيَ صَحِيحَة مُتَعَلقَة بهَا الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِأَحْكَام الْمُسلمين.

وَقَالَ مَالك: هِيَ فَاسِدَة. وَاخْتلفُوا فِي الْحر إِذا لم يجد طول حرَّة، وَيخَاف الْعَنَت، هَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أمة؟

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: يجوز لَهُ ذَلِك مَعَ وجود الشَّرْطَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز للْحرّ أَن يتَزَوَّج أمة مَعَ عدم الشَّرْطَيْنِ. وَإِنَّمَا الْمَانِع

<<  <  ج: ص:  >  >>